اللجنة الوطنية تنتهي من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام

أعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات في نقابة الصحفيين، الأحد، عن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام.

وأكد نقيب الصحافيين يحيى قلاش، في مؤتمر عقدته اللجنة في مقر نقابة الصحافيين، "نطلق المشروع الموحد للصحافة والإعلام أمام الرأي العام، من أجل استقلال الصحافة وحرية الصحافيين".

وأضاف: "روعي في القانون مصلحة المواطن ومصلحة الشعب ومصلحة الصحافيين والإعلاميين به، وقد يكون القانون لم يحقق 5 في المائة من أحلام الصحافيين".
 
وأكد عضو اللجنة جلال عارف، أن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام يتضمن سبعة أبواب، وهي حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحافيين والإعلاميين، وإصدار الصحف وملكيتها وإنشاء وسائل الإعلام وملكيتها المؤسسات الصحفية القومية ومجالس تنظيم الصحافة والإعلام، والباب السابع تضمن أحكام عامة وانتقالية.
 
وأضاف عارف: "المشروع يتضمن إلغاء حبس الصحافيين في كافة قضايا النشر واستقلال المؤسسات المملوكة للدولة، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحافيين والإداريين، ولا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين".
 
وأوضح الإعلامي جمال الشاعر، خلال المؤتمر، أن المبدأ الأول الذي يبنى عليه مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام هو "ضمان السيادة الوطنية للإعلام".
 
وأضاف الشاعر: "لجنة التشريعات حرصت خلال وضع القانون على أن يساهم في رفع كاهل الديون عن المؤسسات الإعلامية بخاصة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو".
 
وتضمن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام قواعد تنظم عمل المواقع الإلكترونية وشروط جديدة لتراخيص القنوات الفضائية وحظر فصل الصحفيين إلا بعد عرض الموضوع على نقابة الصحفيين وتكون قرارات النقابة ملزمة للجميع.
وضمت اللجنة التي ترأسها جلال عارف نحو 50 عضوًا من الصحافيين والإعلاميين والخبراء، يمثلون نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين في ماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والنشر وخبرات نقابية وأساتذة إعلام وقانون.
 
وتلغى العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لعام1937 وتعديلاته أو في أي قانون أخر، ويكتفى بعقوبة الغرامة بحد أدنى ألف جنيه، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون.
 
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو العرق أو اللون أوالإعاقة أوالمستوى الاجتماعي، وإذا تضمن القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا في شرف العائلات، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.