المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة سلفاً لتوفيق أوضاع الجهات الخاضعة له وتنتهي بتاريخ 24 نوفمبر\تشرين الثاني 2020، وأشار بيان صادر عن المجلس، إلى أن خطوات إصدار صحيفة ورقية هي:

أولاً: خطوات الإخطار لإصدار صحيفة ورقية وموقعها الـ Pdf:

1-  طبـاعة نموذج الإخطار المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس كل حسب نوعه:

- نموذج رقم 1 إخطار إصدار صحيفة أشخاص اعتبارية عامة (وزارات وهيئات حكومية).

- نموذج رقم 2 إخطار إصدار صحيفة شركات.

- نموذج رقم 3 إخطار إصدار صحيفة أحزاب سياسية.

- نموذج رقم 4 إخطار إصدار صحيفة جمعيات ونقابات واتحادات وأندية.

- نموذج رقم 5 إخطار إصدار صحيفة أشخاص طبيعية (أفراد).

2-  بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

3-  بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسئول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عرض الطلب على لجنة إصدارات الصحف.

4-  بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس وفى حالة عدم الممانعة يتم توجيه خطابين إلى:

الأول: يرسل خطاب لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الدوريات لمنح الإصدار الجديد رقم إيداع.

الثانى : يرسل لصاحب الإخطار بعدم الممانعة مع صورة خطابنا لدار الكتب والوثائق القومية.

ووفقا للقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

فإنه يشترط فى من يتملك صحيفة أو موقع إلكترونى، أو يشارك فى ملكيته، ألا يكون محرومًا من مباشرة الحقوق السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأنه يشترط فى تأسيس الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع فى أحد البنوك المرخص لها فى مصر مبلغ ستة ملايين جنيه إذا كانت الصحيفة يومية، ومليونى جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتى ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.

 

 

ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الطبيعية أن يودع مالكوها، قبل إصدار الصحيفة، فى أحد البنوك العاملة فى مصر ذات المبالغ المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولذات أغراضها، وذلك تبعا لدورية صدور الصحيفة، ويستكمل إيداع المبلغ المطلوب الكامل قبل إصدار الصحيفة ،وتطبع الصحف فى مطابع داخل مصر، على أن توجد نسخه من الخوادم الإلكترونية التى تستضيف النسخة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية.

 

كما ألزم القانون المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة، أو الصادرة عن الأحزاب السياسية أو الموقع الالكترونى الصادر عنها، أن تودع عن كل صحيفة صادرة عنها مبلغًا تأمينيا لا يقل عن مليون جنيه ولا يزيد على مليون ونصف المليون جنيه، بحسب دورية صدور الصحيفة، ويحدد قيمة هذا المبلغ المجلس الأعلى، وذلك لسداد حقوق الدائنين فى حالة توقف الصحيفة عن الصدور، وفى هذه الحالة تكون الأولوية لسداد حقوق العاملين عن غيرها، ويزاد هذا المبلغ بنسبة 10 % كل خمس سنوات، من تاريخ العمل بهذا القانون.

يضع المجلس الأعلى لتنظيم نموذجًا لنظام تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى، على أن يحدد نظام التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يشكل خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.

 

وحدد القانون انه على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة ، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التى تنشر بها الصحيفة ، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط، والهيكل التحريرى والإدارى، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة.

 

كما يشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكترونى رئيس تحرير مسئولًا يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسئولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها ،ويُشترط فى رئيس التحرير والمحررين المسئولين فى الصحيفة أن يكونوا من المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أى منهم حكم فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، كما يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداءً عن 70% من طاقة العمل الفعلية.

قد يهمك ايضا

تعرّف على اختصاصات لجنة شكاوى المجلس الأعلى للإعلام

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري يستقبل وزير الإعلام اليمني