محكمة القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة  ، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي ، الإثنين ،  بإلزام نقابة الصحافيين بقيد الصحافية هناء محمد عبد الحليم، المحررة في مجلة نقابة المهندسين.

تعود تفاصيل القضية عندما أقامت "هناء": دعوى أمام المحكمة قالت فيها إنها تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت على البكالوريوس فى الإعلام قسم صحافة عام 1991، والتحقت بعد ذلك بالعمل بالصحافة تحت التمرين فى العديد من الصحف والمجلات، ثم شغلت وظيفة محرر صحافي بمجلة نقابة المهندسين، وهي مجلة تصدرها النقابة شهريا منذ 1945، وقد تقدمت للنقابة لقيدها لانطباق شروط القيد عليها إلا أن النقابة رفضت استلام أوراقها.

وأهابت المحكمة بالنقابات وفي الصدارة منها نقابة الرأي الأولى - نقابة الصحافيين- بأن تفتح أبوابها قبولاً لمن تتوفر فيهم الشروط المحددة للقيد، خصوصا إذا كان المتقدم إليها قد جمع من الشروط العملية والتأهيل العلمي المناسب الذي يدفع إلى هذه المهنة بعناصر جديدة تجدد وتعلي من دورها.

 وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن صفة الصحافي لا تمنحها نقابة الصحافيين، ولا يجري القيد بجداولها بسلطة تقدير وترخص من جانبها، مؤكدة أنها ليست هي التي تنشيء حق الصحافي في القيد أو تمنحه إياه، وإنما ينشأ هذا الحق لصاحبه بإرادة القانون.

وأضافت المحكمة أن اختصاص النقابة اختصاص مُقيد لا مجال فيه للتقدير ولا الترخص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة لقيد المشتغلين بالعمل الصحافي.

 وتابعت المحكمة: "فإذا لم يتوافر فى طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك قيده بأي حال من الأحوال"، باعتبار أن القيد ما هو إلا تطبيقا لقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح والحرمان. وأشارت المحكمة إلى أن المدعية توافرت فيها كل الشروط اللازمة للقيد بنقابة الصحافيين، ومن ثم فإن امتناع النقابة عن قيدها يشكل قرارا سلبيا جاء مفتقرا لسببه المبرر له قانوناً، ويضحى جديرا بالإلغاء.