المجلس الأعلى للصحافة

‫أرسل المجلس الأعلى للصحافة ملاحظاته على المشروع الموحد للصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عبد الحميد مسعود، بناءً على طلب تلقاه المجلس من وزارة العدل، تطبيقًا للقانون الذي يقضى بأخذ رأي المجلس في القوانين واللوائح التي تتعلق به.

وكشف مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس عقد جلستين مطولتين بتاريخ 10 و20 يوليو/تموز الجاري لدراسة النص الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة، ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد التي تم التوافق عليها مع الحكومة، وإلغاء بعضها، وأبدى رأيه، بالعودة إلى النصوص التي تم التوافق عليها. وكان مجلس الوزراء وافق في 26 مايو/أيار الماضي على مشروع القانون بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية مع وفد يمثل الحكومة برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري  الدكتور أشرف العربي، بحضور الوزارات المعنية.

وشملت المذكرة التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة إلى مجلس الدولة، أن أعضاء المجلس، لاحظوا أن النص الذي انتهى إليه مجلس الوزراء وراجعته الوزارتان المذكورتان، يختلف في بعض مواده عن النصوص التي جرى التوافق عليها بين وفد يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية التي وضعته مسودته الأولى، ووفد يمثل هيئات الحكومة المعنية برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، كان يضم ممثلين لوزارات الشؤون القانونية والعدل والتخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة، إضافة إلى شيوع الأخطاء المطبعية في نص المشروع، فضلًا عن الأخطاء النحوية، مما يتطلب مراجعة النص بدقة لتلافيها، وذلك في المواد  "23و 25و27 و 28و32و 39و 41 و54 و 76 و153 "فقرة 4) و164و 165و 168 و 181 و219 "، فضلًا عن عدم دقة صياغة بعض المواد، مما يؤدي إلى تكرار بعض الكلمات دون مقتضى.

 وأكد المجلس في المذكرة أن ذلك يتطلب مراجعة الصياغة على نحو يجعلها تستقيم مع الصياغة القانونية السليمة، كما أنه تم حذف المادة 45 من المشروع الذي تم التوافق عليه والتي تنص على "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحافي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة" وهي المادة التي لها أصل في قانون الصحافة الحالي المادة رقم 43 من القانون 69 لسنة 1996 والتي تنص على أنه "لا يجوز توقيف الصحافي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة".

وأشارت المذكرة إلى أن نص المادة 49 الذي تم التوافق عليه بشأن سن المعاش للعاملين في الصحف الخاصة والعامة التي تصدر عن المؤسسات الصحافية والإعلامية، يختلف مع هذا النص، وأن النص الذي جرى التوافق حوله هو "يكون سن الإحالة للمعاش للصحافيين والإداريين والعمال في المؤسسات الصحافية ستون عامًا ويستمر الصحافيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم تمضى على عضويته بالنقابة خمسة عشر عامًا، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات"، ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده، ويحصل الصحافيون بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالي آخر مرتب وقيمة المعاش، تزداد سنويًا نسبة العلاوات التي تقررها المؤسسة، كما يظل متمتعًا بميزة العلاج المقررة بها، وما تقرره من أرباح للعاملين فيها ،ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير. ورأى المجلس العودة إلى هذا النص، مع مراعاة التماثل بين النص، وبين نص المادتين 76 و100، لضمان عدم التكرار أو التناقض.