انتهت اللجنة التي شكَّلَها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، باقتراح تعديلات على قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وذلك في الجوانب المتعلقة بتوفير الانضباط داخل الجامعات، من إعداد مقترح يتضمَّن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن تحت "رقم 112 مكرر 1"، وذلك كمرحلة انتقالية وموقَّتة لمواجهة حالات الإرهاب في الجامعة. وتنصُّ المادة المقترحة على أنه "لرئيس الجامعة أن يوقِّع عقوبة الفصل على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تؤدي إلى وقفها أو تعرض منشآت الجامعة للخطر، أو تستهدف توقيف الدراسة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك، وذلك بعد تحقيق سريع تجريه الجامعة يخطر فيه المحال مرة واحدة فقط، ولا يجوز الطعن في هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، ويجب نظر الطعن على وجه السرعة، ويكون حكمها نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر".