القاهرة – مصر اليوم
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء،علي تعديل أحكام قانون الري والصرف وتغليظ عقوبات التعدي علي النيل والمجاري المائية، وتقرر أن يعاقب كل من يجري عملًا خاصًا داخل الأملاك العامة المتعلقة بالري والصرف بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتقرر معاقبة قاطع الأشجار والنخيل دون ترخيص من وزارة الري بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه لكل شجرة أو نخلة، وتطبق العقوبة إذا ارتكبت بعد الغرس أو عدم الرعاية، ويحق لوزارة الري إعادة الغرس والرعاية علي نفقة المتعدي.
يعاقب كل من يتسبب في إعاقة سير المياه أو فتح أو إغلاق هويس أو التعرض لشبكة المصارف الحقلية أو إنشاء مآخذ علي جسور النيل بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين وتضاعف في حالة التكرار.
ولحماية نهر النيل من التعديات وافق مجلس الوزراء علي تغليظ عقوبات إلقاء المخلفات في المجاري المائية ومخالفة نتيجة تحاليل العينات وإقامة منشآت ينتج عنها مخلفات وعدم معالجة مخلفات العائمات وتسريب الوقود من الوحدات النهرية. لتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة التكرار مع إلزام المخالف بإزالة الأعمال أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الري.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة جديدة تجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المتعاقد أثناء التعاقد أو تنفيذه، سواء كان المتعاقد بصفته أو اسمه أو كان شريكا في الجريمة، وكذا كافة الجرائم الواردة في هذا الباب، ويتم الصلح بموجب محضر يحرره ويوقعه أطرافه إذا قام برد المال محل الجريمة سواء كان منقولًا أو عقارًا أو قيمته السوقية وقت إبرام الصلح بمعرفة لجنة من الخبراء واللجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء يحدد طبيعة عملها وصفات أعضائها الوظيفية والجهات التي يتم تمثيلها فيها، ومنها بالتأكيد الجهة أو الهيئة صاحبة المال.