الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

“ تحقيقا للإكتفاء الذاتي” ، افتتح أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط لتجميع البلازما بمدينة السادس من أكتوبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما بالتعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وشركة "جريفولز الإسبانية" الرائدة فى ذلك المجال. وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ورئيسي مجالس إدارة شركتى "جريفولز الإسبانية " و"جريفولز إيجيبت" وعدد من قادة القوات المسلحة ونخبة من المتخصصين في مجال مشتقات البلازما.

ويعد "مركز السادس من أكتوبر" أول مركز ناتج عن شراكة استراتيجية طويلة المدي تهدف لدعم نظام الرعاية الصحية في مصر من خلال إنشاء 20 مركز للتبرع بالبلازما بالتزامن مع إنشاء مصنع لإنتاج أدوية مشتقات البلازما ومعمل ومخزن مركزي للبلازما وفقاً لأحدث النظم العالمية في ذلك المجال مع ضمان الحصول علي كافة الاعتمادات الدولية اللازمة لهذا المشروع من خلال الهيئات التنظيمية والرقابية والوكالات الدولية المنوطة بذلك.

ضوابط تجميع البلازما

وفى سياق متصل، نصت المادة " 8" من قانون تجميع بلازما الدم ومشتقاتها على أنه :" لا يجوز القيام بتجميع بلازما  الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا  عن طريق مركز مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها ولا  يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، مع الاسترشاد  بالمعايير الدولية المعمول بها.و يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجيده قرارا من هيئة الدواء المصرية ومع مراعاة  أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ،يصدر بترخيص تشغيل المصنع، وتجديده قرارا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد. ويؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز أربعين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتي ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

عقوبة المخالفين

وطبقا للقانون ، فإنه يعاقب بغرامة لا  تقل عن 100  ألف جنيه  ولا  تجاوز  مليون جنيه كال من ارتكب أي من الأفعال الآتية:

1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية.

2 -أدار مركز تجميع بلازما  الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها  بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

3 -صدر أو استورد  بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام  هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

4 -كل  من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام  هذا القانون و لائحته  التنفيذية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة الصحة المصرية تدعو المواطنين للتبرع بالبلازما لإنقاذ حياة المرضى

"هالة زايد" تعلن مد مواعيد العمل في مراكز تجميع البلازما للعاشرة مساءً طوال الأسبوع