القاهرة - مصر اليوم
نشرت الجريدة الرسمية المصرية، في عددها الصادر الإثنين، قرار وزير المال، الدكتور عمرو الجارحي، بأن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على السجائر، وقدرها 40 قرشًا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة، سواء محلية أو مستوردة، يتم بيعها في السوق المحلي، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وحمل القرار رقم 160 لسنة 2017، ونص في مادته الأولى أن تودع حصيلة تلك الضرائب في الحساب رقم (2/70201/300/9) المفتوح في البنك المركزي المصري، باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي - الديوان العام حـ/ خاص، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل. كما نص القرار في مادته الثانية أن ينشر القرار في جريدة "الوقائع المصرية"، وعلى الجهات المختصة تنفيذه فور نشره.