تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، ضوابط تشكيل مجلس إدارة المستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب أو المعهد، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا لما وردت بنص اللائحة التنفيذية.يكون للمستشفيات الجامعية التابعة لكلية الطب أو المعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:

- عميد كلية الطب أو المعهد المتخصص – رئيسًا.

- المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية – أمينًا للمجلس.

- رئيس هيئة التمريض.

- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالمستشفيات الجامعية.

- رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأقسام التى بها وحدات تؤدى مهامًا إكلينيكية.

- ثلاثة من الشخصيات العامة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجامعة بناءً على ترشيح من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وذلك لمدة عام قابل للتجديد.

وبالنسبة للكليات أو المعاهد التى يوجد بها مستشفيات جامعية تعتمد فى مصروفاتها بصفة أساسية على مواردها الذاتية يضم مديرو تلك المستشفيات إلى عضوية مجلس الإدارة.ويتولى المدير التنفيذى رئاسة الجلسة حال غياب الرئيس وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ في المستشفيات الجامعية بسبب «الفسيخ»

عبدالغفار يوجه باستمرار استعداد المستشفيات الجامعية في مواجهة كورونا