محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية الدائرة الأولى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، الاثنين، بإلزام مديري الأمن في المحافظات، بإلغاء تراخيص الأسلحة النارية التي تستخدم من المدنيين ضد أفراد الشرطة، في حال إطلاق النار من المدنيين على أفراد الشرطة.
 
وأكدت هيئة المحكمة، في حيثيات حكمها الأحد، أن إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة، يوجب على مديري الأمن إلغاء التراخيص نهائيًا، وإن إطلاق النار على الشرطة يمثل عصيانًا لفكرة الدولة، وتمردًا فجًا يؤدى إلى الفوضى.
 
وشددت على أن إباحة أي عمل، ولو باستمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة، من شأنه أن يحول دون أداء الشرطة واجبها الدستوري في خدمة الشعب، وأن يؤثر في عزيمتها في محاربة الإرهاب والخارجين عن القانون