وزير الداخلية

وافق قسم التشريع في مجلس الدولة على مشروع قانون الكيانات المتطرفة، الذى أعدته لجنة الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لتحديد الكيانات المتطرفة، وإنشاء قائمة مصرية للتطرف لأول مرة فى تاريخ التشريع المصرى، وعقب مراجعته دستوريًا وقانونيًا أحاله القسم فى صيغته النهائية لمجلس الوزراء لعرضه على رئاسة الجمهورية لاستكمال إجراءات استصدراه.

إلا أنه وفى أعقاب موافقة الحكومة على النص النهائي لمشروع القانون بصيغته التى ورد عليها من مجلس الدولة وقبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية، أرسلت وزارة الداخلية وجهات أخرى خطابات لمجلس الوزراء تضمنت ملاحظات على مشروع القانون، تطالب بعدم إصداره بحالته مما أعاق إصدار القانون وأدى إلى إعادة دراسته فى لجنة الإصلاح التشريعي.

جاء نص الخطاب الموجه من مكتب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فى 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى مجلس الوزراء، حاملا عبارة "سري جدا"، متضمنًا ملاحظات وزارة الداخلية على المشروع.

جاء فى المذكرة: إن الوزارة ترى ضرورة استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، بإعادة عرض مشروع القانون على اللجنة القومية للتعاون الدولى لمكافحة التطرف لإعادة دراسته، نظرا لأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أعدت المشروع وأحالته لمجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الدولة دون عرضه على تلك اللجنة، التى تضم فى عضويتها كافة الجهات الوطنية المعنية، ومن بينها قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، لإبداء ملاحظاتها تجاهه.
كما انتقدت وزارة الداخلية تجاهل مشروع القانون للعديد من محددات إدراج وتحديد الكيانات المتطرفة ، والتى سبق اقتراحها من جانب الجهات الوطنية فى هذا الشأن ــ بحسب ما ورد فى الخطاب.

وأضافت الوزارة أن المادة الثالثة والتى تحدد كيفية إدراج الكيان من خلال اضطلاع النيابة العامة بإعداد قائمة تضم الكيانات الإرهابية المطلوب إدراجها بناء على دلائل جدية فى حق الكيانات المتطرفة والمتطرفين والتى توافرت من خلال "تحريات جهات جمع الاستدلالات، التقارير الأمنية، معلومات أجهزة الدولة المعنية" لعرضها على الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة.

حيث أكدت الوزارة أن اشتراط صدور حكم قضائي لإدراج الكيان المنصوص عليه فى تلك المادة يمثل عائقا كبيرا لما يستلزمه صدور الأحكام القضائية من إجراءات طويلة ومعقدة وتوافر أدلة ثبوت تؤكد تورط الكيان المتطرف أو المتطرفين فى أعمال خارجة عن القانون خاصة أن غالبية طلبات الإدراج من الناحية العملية سوف تصدر بناء على معلومات الجهات الأمنية والتى تعد أمام المحاكم "وفقا للعرف السائد" قرائن وليست أدلة، وبالتالى قد تصدر المحكمة قرارا برفض الإدراج لعدم توافر أدلة مادية مما يترتب عليه إضفاء المشروعية على تواجد ونشاط تلك الكيانات عقب نفى صفة "الإرهاب" عنها بموجب حكم قضائى