الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا" جمهوريا" بإلغاء قرار رئيس الجمهورية في القانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، ونشر القرارالاثنين  بالجريدة الرسمية.

 وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، أصدر قرارا" جمهوريا" بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا" لهما.

وكان التعديل "الملغي بقرار السيسي" يهدف إلى تقصير مدة نظر الدعاوى (لمدة أقصاها 23 يوما) التي قد تطعن في دستورية قانون انتخابات الرئاسة الصادرأخيرا،بما لا يؤثر كثيرا" على جدولها الزمني.

وجاء نص التعديل بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكرراً "1") إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 نصها كالتالي:-

 ‫المادة 44 مكررا "1":  

 ‫‫استثناءً من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، فتسري بشأنها عدة أحكام أهمها أن يلتزم قلم كُتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.

وتحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية، طبقا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.

كما يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك، و يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.

و يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام، واخيرا تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.