القاهرة ـ مصر اليوم
فيما عده مراقبون رهاناً حكومياً لمواجهة الجرائم الإلكترونية، التي تنشر فتناً وإشاعات تتعلق بأوضاع معيشية في مصر، أعلنت وزارة الاتصالات أنه اعتباراً من اليوم (الخميس) «سوف يبدأ العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عبر عدد من اللجان الخاصة». وأكدت الوزارة أمس، أن «القانون لا يهدف إلى مراقبة المواطنين، أو اختراق حساباتهم الشخصية وحياتهم الخاصة، أو كما يتصور البعض أنه يقيّد الحريات ويعرّض المواطنين للحبس».
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قبل شهر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، الذي ينص في بعض بنوده على المعاقبة على جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، وجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني، أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وأيضاً جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
وأكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، خلال حلقة نقاشية احتضنها مركز معلومات مجلس الوزراء، أمس، أن «القانون لم يوضع ليقيّد حرية الأشخاص أو الشركات، كما انتشر في العديد من وسائل الإعلام، بل جاء لحماية المواطن، ولتنظيم ووضع العديد من الأمور التي لم تكن مقننة من قبل»، مشيراً إلى أن 145 دولة في العالم لديها قوانين للحماية من الجرائم الإلكترونية.
وتواصل مصر جهودها للرد على ما يتردد في كثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من حين لآخر، خصوصاً بعد أن انتشرت مؤخراً أخبار وإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إعلامية بعضها ينتمي إلى جماعة «الإخوان»، التي تعتبرها الحكومة تنظيماً إرهابياً؛ لكن سرعان ما يتم نفيها رسمياً ويتبين عدم صحتها.
وحول حقيقة ما انتشر بشأن احتفاظ شركات الاتصالات ببيانات الأفراد والمحادثات الخاصة بهم في ظل القانون الجديد، أوضح حجازي أنها ستحتفظ ببيانات المرور لا المحادثات، لمدة 180 يوماً، ما يسهم في تتبع الجرائم. لافتاً إلى أن القانون تضمن وضع مواد للتعاون الدولي في النواحي الفنية مع الأجهزة المثيلة في الدول الأخرى، سواء كانت بينها اتفاقيات دولية أم لا.
كما أوضح حجازي أن القانون وضع معايير لأعمال الخبراء المعنيين لمناقشة تلك القضايا، من خلال ضرورة أن يكون مسجلاً لدى وزارة الاتصالات، ولديه شهادات لتقديم الاستشارات الخاصة في مجال أمن المعلومات، مبيناً أن القانون يحمي الجهات الاستثمارية، ويسهم في زيادة التدريب لأن مصر تحتاج إلى الكوادر البشرية لتغطية الطلب لكل المؤسسات، حسب تعبيره.
في السياق ذاته قالت مصادر مطلعة إن «أحد الأسباب التي دفعت إلى إصدار القانون هو عدم وجود إطار قانوني يحمي المواطن المصري، في ما يتعلق بتداول بياناته الشخصية عبر جهات غير موثوق بها».
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وألا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من انتفع من دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي. كما نص القانون أيضاً على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من دخل على موقع أو حساب خاص، مستخدماً حقاً مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وبالإضافة إلى ذلك، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لكل من دخل عمداً، أو دخل بخطأ غير عمدي، وبقي من دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي فإن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وتضمنت العقوبات أيضاً الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، ونسبتها زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
من جهته، قال النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون سوف يحدّ من الجرائم الإلكترونية، ويسهم في ضبط وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن حماية البيانات والمعلومات الحكومية من الاختراق أو العبث بها، وكذا حماية الحياة الخاصة للمصريين من التنصت عليها».