القاهرة - مصر اليوم
أودعت اليوم محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكم ها برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى المنوفى، وخالد محمد نصار في قضية "ميكروباص حلوان"، والتي عاقبت فيها المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، 7 متهمين بالإعدام شنقا، و3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 7 آخرين.
وكانت العملية الإرهابية التي نفذتها الخلية، قد أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم ها، إن الدعوى قد تداولت في جلسات متعاقبة استمعت فيها إلى مرافعة النيابة وطلباتها التي استعرضت فيها أدلة الثبوت الى أوردتها وانتهت إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، إضافة إلى استماعها إلى مرافعة الدفاع الذى شرح فيها أوجه دفوعه في الدعوى، وردت المحكمة في حيثياتها على الدفوع المبداة من الدفاع، حيث ردت على الدفع ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومتعارضة فمردود المحكمة على هذا الدفع أن محاضر التحريات عمل قانونى يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوهرها ماقام بها مأمور الضبط القضائى من جهته للوقوف على حقيقة القول، وهذه التحريات تخضع لرقابة المحكمة التي ترى أنها جاءت صريحة وواضحة.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة أطمأنت إلى الأذون التي أصدرتها النيابة، وأوامر الضبط والإحضار التي أذنت بإجرائها فيما يتصل بأشخاص المتهمين أو مساكنهم فقد علم رجال الضبط أن الجرائم المنسوبة للمتهمين قد وقعت منهم وأن الدلائل المضبوطة والإمارات الكافية والشبهات ضدهم يبرر التعرض لحرياتهم وحرمة مساكنهم للكشف عن مدى اتصالهم بتلك الجرائم كما أن أوامر الضبط والإحضار قد تم تنفيذها في المدة القانونية المحددة وأن المحكمة تقتنع بجديتها وصحتها وتعول عليها في تكوين عقيدتها باعتبارها قرينه معززة لما ساقته هذه المحكمة من أدلة سابقة على ثبوت الاتهام
وردت المحكمة على الدفع ببطلان اعترافات المتهمين على بعضهم حيث قالت في مردوها بأن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك هذه المحكمة كامل الحرية في تقدير حكمها وقيمتها في الإثبات ولما أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وأن تقدير قيمة الاعتراف من شئون المحكمة تقرره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى.
وردت المحكمة على الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات قائلة إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى هذه المحكمة تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذى تطمأن إليه متى بشهادتهم فإن ذلك يعنى أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وأشارت الحيثيات أن المتهمين انصرفت إرادتهم على عناصر السلوك المادى المكون للجريمة وذلك عن نية ووعى إلى تلاقى نواياهم جميعا إلى السعي نحو هدف من الأهداف المحددة فى قاعدة التجريم والتجاة نحو استعمال القوة أو الإرهاب أو أى وسيلة غير مشروعة في سبيل بلوغهم أغراضهم، والمحكمة بنت كل ذلك في وقائع الدعوى كما بنيت أن المتهمين لديهم نية خاصة في ارتكاب جرائمهم وهى الإخلال بنظام المجتمع وأمنه وتعريض سلامتته وقتل رجال الشرطة والأفراد العاديين.
وأوضحت الحيثيات أن الوقائع التي سردتها المحكمة بنيت عليها النموذج الإجرامى التي ارتكابها المتهمون في هذه الدعوى حيث إن قصد القتل فهو أمر خفى لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يؤتيها الجانى وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكل إلى قاضى الموضوع في حدود السلطة التقديرية وبالبناء على تلك المبادئ القضائية، وكانت الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية التي اتاها المتهمين تنم بما لامجال للشك عما ضمروه في أنفسهم من قصدهم قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم أيه ذلك استخدام المتهمين أسلحة نارية وخرطوش ومفرقعات وهى أدوات ومواد قاتلة يطبقها كما وأن هؤلاء المتهمين قد اعتنقوا أفكار جماعة داعش التي من بينها قتل رجال الشرطة، وقد توافرت أيضا نية القتل لجيهم من اعتناقهم لتلك الأفكار، وبذلك فإن المتهمين يكونوا قد فكروا وتدبروا ورسموا خطتهم في هدوء وروية وعقدوا العزم وبيتوا النية بإصرار سابق على قتل أى من رجال الشرطة أو موظفي الدولة أو الأفراد العاديين.
قد يهمك أيضًا:
تأجيل محاكمة 11 متهما في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"