القاهرة - مصر اليوم
أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، القـرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠. وينص القرار على أن يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى لجنة تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بكل محافظة، على النموذج المعـد لـذلك، مرفقًـا بـه المستندات الآتية:
١ - صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.
٢ - المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلـك مثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة مـن الهيئـة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
٣ - تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
٤ - صورة من رخصة قيادة سارية (يجب تقديم أصـل المـستند عنـد التقـديم
للاطلاع عليه).
٥ - صحيفة الحالة الجنائية.
٦ - شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
قد يهمك أيضا :
بدء تحصيل الأقساط المستحقة على المتعاقدين من واضعى اليد
الغربية تتسلّم أول دفعة من المعدات الجديدة لمنظومة المخلّفات الصلبة