محكمة القضاء الإداري

قرر المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة المصري، تفعيل القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981، والتي تنص على أن «يحظر التدخين، بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة».

ونص القرار على أنه «وفقا لهذا القانون يعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه».

وقالت مصادر قضائية إن القرار صدر في ضوء نص قانوني صريح وذلك للتأكيد على حظر التدخين داخل الأماكن الحكومية عقب ورود شكاوي تفيد قيام بعض موظفي المجلس بإعتياد التدخين داخل مكاتبهم، وأثناء أدائهم مهام عملهم ما يضر بالغير ويؤثر على الصحة العامة بالسلب إضافة إلى سابقة حظره قانونا.

قد يهمك أيضا :

تفاصيل قفز شاب هربا من غرامة التدخين في قطار "طنطا – كفرالزيات"

  تراجُع نسبة عدد المُدخّنين الرجال للمرة الأولى على مستوى العالم