القاهرة - مصر اليوم
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 15 ديسمبر، الدعوى التي تطالب بأحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي.
وأوصى تقرير المفوضين، بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام فى التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وذكر التقرير فى الدعوى التى حملت رقم 7747 لسنة 72 ق إنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التامين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون.
قد يهمك ايضا
مصر تؤكد أنها قطعت شوطًا طويلًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف