القاهرة - مصر اليوم
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 فى مجموعه، وارجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
ووافق المجلس على طلب الحكومة بإضافة السلع الأخرى التى تتمتع بدعم مالي من الدولة ضمن أسباب العقوبات التى توقع للشراء لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين.
وجاء طلب الحكومة من وزير التموين والتجارة الداخلية بتلك الإضافة موضحا أنه المقصود بالسلع الأخرى التى تتمتع بدعم مالي من الدولة ألبان الأطفال والأدوية وغيرها حيث إن المقصود فى القانون الحالي بمواد التموين هى السلع التى توضع على بطاقة التموين أى السكر والزيت أو الارز وغيرها فقط.
وينص مشروعه القانون كما وافق عليه المجلس بعد التعديل وموافقة المجلس من حيث المبدأ على:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصي المادتين "3 مكرراً (ب)، 3 مكرراً (ج)" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصان الآتيان:
مادة (3) مكرراً (ب):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
1. اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والسلع الأخرى التى تتمتع بدعم مالي من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الإستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
2- أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
3- خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها فى البند (1)، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.
4- عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند (1) فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وأمتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
5- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند (1)، المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، أوقطاع الأعمال العام، وفروعأي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.
7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.
8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأى وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
9- أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.
10- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.
مادة 3 مكرراً "ج":
يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنواتولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العود، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمةالأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه. ويجوز للمحكمة أن تأمر بسحب الترخيص.
(المادة الثانية)
يُضاف إلى صدر المادة (21) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية:
"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة (22مكرراًج) من هذا القانون".
(المادة الثالثة)
يضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 22 مكرراً (ج)نصها الآتى:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه".
عبد العال : التعديل يهدف إلى سد المنافذ على مرتكبي الممارسات الاحتكارية والمتلاعبين بمواد التموين
و قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين, وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005, يهدف إلى سد المنافذ على مرتكبي الممارسات الاحتكارية والمتلاعبين بمواد التموين.
وقال عبد العال - خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد - إن مشروع القانون يغلظ العقوبة على المتلاعبين بمواد التموين والبترول والسلع المدعومة من الدولة, كما يجرم فعل إخفاء السلع والذي يؤدي إلى تعطيش السوق ورفع الأسعار.
وأضاف عبد العال :"المتلاعبون يطورون أساليبهم, والمشرع يحاول بقدر الإمكان سد المنافذ أمام مرتكبي الجريمة"