القاهرة ـ مصر اليوم
وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومشروعات القوانين المماثلة المقدمة من النواب فوزي فتى ورضا البلتاجي وأيمن عبد الله.
أقرأ أيضاً :قمة فرنسية مصرية في القاهرة الاثنين تتوج بتوقيع 30 اتفاقاً للتعاون المشترك
وجاء مشروع القانون كما هو مقدم من الحكومة فى المادة الأولى أجازت التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.
ونصت المادة الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، والمادة الثالثة حددت المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، كما ألزمت ذات المادة الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك.
وحددت المادة الرابعة اختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الثانية، كما حددت مدة لا تجاوز أربعة أشهر للانتهاء من أعمالها من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا الأوراق المطلوبة، ووجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، ولا تقبل طلبات التصالح إلا إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، والمادة الخامسة أناطت باللائحة التنفيذية تحديد مقابل التصالح أو تغيير الاستخدام مع إعفاء الجهات الحكومية من أداء المقابل المشار إليه.
وأوضحت المادة السادسة آثار صدور القرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بقبول التصالح، ومن بينها انقضاء أي دعوى تتعلق بموضوع المخالفة، وكذلك تضمنت المادة الآثار المترتبة على رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ الموافقة، والمادة السابعة ألزمت الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، الغـاز، المياه، الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو رفضه خلال الخمس عشرة يومًا التالية لصدوره، والمادة الثامنة: أوضحت أيلولة كافة المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة، على أن يتم تخصيص 15% للصرف على الأعمال التنموية، وإقامة مشروعات البنية التحتية الجديدة، والإسكان الاجتماعي، كما نصت على تخصيص نسبة لا تزيد عن 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
وأجازت المادة التاسعة لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن تُشكل لجنة بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة للنظر في هذا التظلم، وفى المادة العاشرة أكدت عدم تأثير التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح، والمادة الحادية عشرة: فوضت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
قد يهمك أيضاً :