الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشر عدد الجرية الرسمية الصادر صباح اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢ باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهـب وقطـاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء مـن الخـضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٢

باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون سـوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ؛

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة ٢٠١٧ بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من نطاق تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملـة فـي شبه جزيرة سيناء بشكل جزئي

وبناء على ما عرضه مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛ وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة : وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

المادة الأولى

المة مديلنا شرم الشيخ وذهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء ، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحداثيات المرافقـة لهـذا القرار ، مـن الخضوح لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه ، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار

المادة الثانية

يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المسلوك رأس مالها بالكامل المصريين

ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتبة ، يكون التصرف من قبل جهات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة ، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 175 سنة ، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع ، ويجوز التصرف بالبيع في المنشآت المبنية دون الأراضي المقامة عليها ، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار

وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بعرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها ، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خلاف ذلك ولكـل دي شأن التمسك بالبطائن أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . الم

المادة الثالثة

تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعي اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليـه . للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها ، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ، وذلـك أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة ٢٠١٧ المشار إليه .

المادة الرابعة

يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين ، فـي المناطق ولا ينقذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والبيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة الخاضعة لأحكام هذا القرار ، شكل شركة مساهمة مصرية . للرقابة المالية بحسب الأحوال .ويخضع تداول الأوراق المالية المفيدة بالبورصة للشركات المشار إليهـا بهـذه المادة الأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

واشنطن تٌعلق على اجتماع الرئيس المصري مع ولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

الرئيس عبدالفتاح السيسي يُكرم سيدات مصريات حققن إنجازات وطنية ودولية