القاهرة - محمود حساني
قضت محكمة القضاء الإدارى في الإسكندرية، الدائرة الأولى في البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، السبت، بإلغاء قرار محافظ البحيرة رقم 29 لعام 2012، فيما تضمنه من فرض رسوم النظافة على المواطنين الخاضعين له إلغاء مجردا لوقوعه بالمخالفة للقانون رقم 10 لعام 2005 في شأن النظافة، لفرضه الرسوم بالنسبة إلى المواطنين القاطنين في الوحدات السكنية في حدها الأقصى المقرر قانونًا بالمخالفة لمبدأ التدرج الوارد بالقانون من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى، حسب طبيعة المدن والقرى وبالمخالفة للقيد الذي أورده القانون لسائر المحافظين من ضرورة مراعاة أن يكون مقدار، رسم النظافة طبقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكل وحدة من الوحدات، حسب الموقع الجغرافى لكل منها.
وأكدت أنه لا يستوي الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة، وهذا ما يقتضيه مبدأ العدالة الاجتماعية، وألزمت المحافظ بإعادة تنظيم رسوم النظافة بمراعاة المبدأ الدستوري الخاص بالتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، كما قضت المحكمة ببطلان مطالبة الجهة الإدارية للمواطن محمد إسماعيل أبوالسعيد المحامى بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء، بما يجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها في مركز ومدينة إدكو وبما يجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التي نص عليها قرار محافظ البحيرة المشار إليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن ترد للمدعي ما زاد عن تلك المبالغ وألزمتها المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع إيمانًا منه بضرورة أن تكون البيئة نظيفة دون تلوث، فقد جعل هناك شراكة بين الدولة والمواطن في الاسهام بالقضاء على المخلفات والقمامة بأن فرض على المواطنين دفع رسوم نظافة شهرية بمبالغ رمزية، حتى لا يتم إرهاق الأسرة المصرية خاصة، وأنه واجب الدولة الأساسي ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات تحديد مقدار الرسم المذكور وإجراءات تحصيله، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية.