القاهره - مصراليوم
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، 4 قرارات بشأن تجنيس 75 مواطنا مع احتفاظ بعضهم بالجنسية وعدم احتفاظ البعض الآخر بها.حيث أصدر وزير الداخلية ، القرار رقم 1438 لسنة 2021، والمتضمن "بالإذن لـ 21 مواطنا المدرج أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية".كما أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1445 لسنة 2021 والمتضمن "الإذن لـ 21 مواطنا المدرج أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسبة الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية".وايضا أصدر وزير الداخلية قرار رقم 1459 لسنة 2021 والمتضمن "الإذن لـ 21 مواطنا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية".
وأصدر وزير الداخلية قرار رقم 1460 لسنة 2021 والمتضمن "رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا مصريا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي".قانون الجنسية المصريةويتضمن قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، شروط الحصول على الجنسية المصرية والحالات التي تمكن الأجنبي من الحصول عليها، وأيضا المزايا التي يتم التمتع بها، كما حدد القانون أيضا حالات إسقاطها حال ارتكاب عدد من الأفعال أبرزها الاكتساب بطريق الغش.ونصت المادة (15) على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:(١) إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.(٢) إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.و أشارت المادة (16) إلى أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:(١) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
(٢) إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.(٣) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.(٤) إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراءبتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
(٥) إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
(٦) إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.(٧) إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.كما يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة ١٥ زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، وفقا للمادة (17) من القانون.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
تحركات مفاجئة في وزارة الداخلية المصرية ونقل عدد كبير من القيادات الكبرى
"وزير الداخلية المصري" يقرر إبعاد التونسي محمد البركي خارج مصر