القاهرة - مصر اليوم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطلبات المقدمة من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، لرد -تنحية- الدائرة الثانية بالمحكمة عن نظر الاستشكالات المقامة منه على أحكام استبعاده من انتخابات نقيب المحامين المقرر لها 4 سبتمبر المقبل.
وقررت المحكمة تغريم عاشور 8 آلاف جنيه عن كل طلب رد من الطلبات الأربعة، ليكون إجمالي الغرامة 32 ألف جنيه.
وتقدم عاشور صباح اليوم بأربعة طلبات لرد- تنحية - المحكمة عن نظر الاستشكالات، وطلب من المحكمة أجلا لاتخاذ إجراءات الرد ممثلة في تقديم طلب لرئيس محكمة القضاء الإداري لتعيين دائرة أخرى لنظر النزاع غير الدائرة الثانية التي أصدرت الأحكام.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري، أسست حكمها بشأن استبعاد عاشور، على أنه رغم تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، إلا أن هذه الاستقالة لم تقبل حتى الآن بسبب فض دور انعقاد مجلس الشيوخ، ومن ثم فإنه يظل عضواً بالمجلس حتى هذه اللحظة ويمتنع عليه الجمع بين منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس الشيوخ.
وأكدت المحكمة أنه كان يتعين على عاشور فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة بتاريخ 30/5/2022 أن ينهض ويبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس بتاريخ 5/7/2022 حتى يُمَكن مجلس الشيوخ من البت في تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد إلا إنه تقاعس وتراخى في تقديم تلك الاستقالة حتى تاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور انعقاد المجلس وفتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين.
وتابعت: «ومن ثم فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير والحال كذلك من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل عاشور عضوا بمجلس الشيوخ متمتعا بكل مزايا والتزامات تلك العضوية».
وتابعت المحكمة: «ومن ثم فلا يجوز لعاشور، الترشح على مقعد النقيب العام لنقابة المحامين الشاغر، لكونه مازال عضوًا بمجلس الشيوخ، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي المنوط به كنقيب عام النقابة ورئيس هيئة المكتب بها، والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضو مجلس الشيوخ، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس الشيوخ وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أى عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية ، أو تتعارض معها».
وفيما يتعلق باستبعاد منتصر الزيات، قالت المحكمة إن قانون نقابة المحامين اشترط ألا يكون المرشح على منصب نقيب المحامين قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن الزيات قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وتابعت المحكمة، ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن الزيات أحد الشروط الجوهرية المتطلبة للترشح على منصب نقيب المحامين.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
مطالب برلمانية بعقد جلسات استماع حول تعديلات قانون المحاماة
سامح عاشور ينتقد بيان الاتحاد الأوربي بشأن القبض على إيطالي في مصر