القاهرة - أحمد عبدالله
قام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبًا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في الموضوع ذاته، في مجموع مواده.
كما قام عبدالعال، بإحالة مشروع القانون، إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، "عايزين يروح مجلس الدولة بسرعة، لأن هناك مراجعة بمنظمة العمل الدولية".
وتتناول التعديلات، تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين "اللجنة النقابية" من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل "النقابة العامة" من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.
وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.
وأكدت الحكومة، في المذكرة إيضاحية، أن التعديلات تأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، الذي يضم في عضويته أصحاب الشركات والمنظمات العمالية والحكومة، وافق على التعديلات قبل تقديمها.
وأوضح اتحاد الصناعات، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديلات، أن القانون الحالي يشترط أن تتشكل اللجنة النقابية من 150 عاملاً كحد أدنى، لأن الفترة التي وُضع فيها القانون، كانت تمثل فترة انتقالية والبلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة، ما تطلب تشديد الإجراءات خوفاً من تأثير العمل النقابي سلبياً على الاقتصاد بصفة عامة.
ولفت إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع مؤشرات التصدير والنمو الاقتصادي واستقرار الحركة النقابية يسمح بتخفيف الإجراءات أمام تشكيل المنظمات النقابية، ما منح الحكومة فرصة تعديل القانون.
وقد يهمك أيضًا:
الإدارة العامة لشرطة التموين تضبط 965 قضية تموينية خلال 24 ساعة