الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 163 لسنة 2019، بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

ونشرت اليوم الإثنين الجريدة الرسمية، أن القرار نص بأن يضاف بند جديد للجدول "ب" المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه "المحررات غير واجبة الشهر"، يكون سابقا على البند الأخير منه.

حيث نص على أنه "بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فأنه نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه".

قد يهمك أيضا : 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوجّه كلمة إلى لشباب في "منتدى العالم"

 السيسي يؤكّد أنّ الإرهاب "ظاهرة شيطانية" تستهدف هزّ استقرار مصر