المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا ، في القاهرة ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسة السبت ، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة "71" من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لعام 1978، والبند رقم "1" من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن "التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيمًا قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطــــــــــارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالًا جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد "1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92" من الدستور".