القاهرة-سهام أبوزينة
نصت المادة (14) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على أن تنشأ بالجهة الإدارية المُختصة لجنة تُسمى "لجنة اشتراطات منح التراخيص".
وحددت المادة أن تتولى هذه اللجنة دون غيرها ودون التقيد بالقواعد والنُظم المنصوص عليها فى أى قانون آخر، الآتى:
1. تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدنى، والبيئة، والأمن الصناعى، والسلامة والصحة المهنية.
2. تصنيف هذه الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تُمثلها الأنشطة الصناعية.
3. تحديد اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية.
4. تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.
5. يجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قد يهمك ايضا
رجال الدفاع المدني في تايلاند ينقذون فرس عمياء
ياسمين فؤاد تستعرض خطط عمل فروع البيئة لمواجهة نوبات تلوّث الهواء