القاهرة ـ محمد الدوي
أكد رئيس "الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان" "EAAJH"فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال "DCI" محمود البدوي عن رفضه لتعديل الدستور الذي تم تعطيله بموجب قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسى في 3 تموز/يوليو بناء على مطالب ثورة الشعب المصري في 30 حزيران/يونيو 2013 إذ أن هذا الدستور الذي سبق وأن تحفظنا عليه ورفضناه جملة وتفصيلاً لكونه جاء مجحفاً بحقوق الطفل المصري وبخاصة في المادة 70 منه والتي جاءت مخيبة للآمال فيما يخص حماية حقوق الطفل المصري كما أن هذا الدستور أهدر حقوق ومكتسبات الطفل عقب ثورة يناير 2011 كاستحقاق ثوري مهم وملح بعدما تحولت قضايا الطفل المصري إلى أزمة وطن على مر السنوات الماضية ، فيما شدد البدوي على أن هناك عوارًا وتعارض واضح بين ما جاء في المادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2012، وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة 70 اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأي سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامي من الانخراط في أسوأ أشكال العمل التي تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالاشتراك في العمل السياسي وأعمال العنف وأشار البدوي إلى أن دستور الغرياني المعطل جاء مجحفاً بحقوق الطفل المصري ومثلت المادة 70 منه ردة دستورية وقانونية فيما يخص حقوق الطفل المصري إذ أن تلك المادة لم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتي أكد عليها الاتفاق الدولي لحقوق الطفل الذي صادقت عليه مصر 1989 وأنه كان لزاماً التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل في النواحي كافة استنادًا إلى ما أجمع عليه المجتمع الدولي، وكان من الأجدى أن يكون النص مختلف عن الذي جاء بمسودة الدستور المعطل والذي لم يحدد سن الطفولة الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك بشأن حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر بالاتفاق الدولي وبخاصة المادة الأولى من الاتفاق والتي تنص على ( لأغراض هذا الاتفاق , يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما, ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.) وكذا ما حدده المشرع المصري في المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة على القانون رقم 126 لسنة 2008 من أن ( الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18عاما ميلادية كاملة ) . وشدد البدوي على أن هناك عوار وتعارض واضح بين ما جاء في المادة 70 من الدستور المعطل وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل في القانون 126 لسنة 2012، وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة 70 اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال في أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الإلزامي، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأي سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامي من الانخراط في أسوأ أشكال العمل التي تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالاشتراك في العمل السياسي وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمي وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا استغلالهم في أعمال الدعاية الانتخابية التي أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتي رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 وبخاصة في الانتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان ( الأطفال والانتخابات مابين الإهمال والاستغلال ) هذا في ظل ما نصت عليه المادة 70 على " يحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي في أعمال لا تناسب أعمارهم " في حين أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة في أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل . كما أكدت المادة 70 على حق الأطفال في المشاركة والاستماع إلى آرائهم في كافة القضايا التي تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل في الحماية من التمييز على أي أساس ، وخاصة حماية الطفلة الأنثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الإناث. بينما لم تشر المادة 70 من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل في الكرامة الإنسانية والحماية من العنف و الإهانة في المواقع كافة، ومنع العقاب البدني داخل المدارس أو الأسرة أو المؤسسات كما أن المادة 70 من الدستور المعطل لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الاتجار بهم واستغلالهم جنسياً .