الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية مساء اليوم القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص تعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية في كل محافظة يشار إليها في هذا القانون بعبارة "لجنة انتخابات المحافظة".

ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس في محاكم الاستئناف في المحافظات التي ليس بها محاكم ابتدائية وعضوية قاض في محكمة الاستئناف ومستشار في مجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية

وتختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة.

ونص القرار على أن يكون الحد لما ينفقه المرشحون المخصص لها ١٥مقعد مليونين و٥٠٠ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها ٤٥ مقعد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٤ من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن ٥٪ من الأعضاء وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، كما يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ٤٤٨ مقعد في النظام الفردي و١٢٠ مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.