القاهرة ـ مصر اليوم
قال مصدر قضائي إن أي مواطن يخالف قرارات مؤسسات الدولة الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، (كوفيد - 19)، يعرض نفسه للحبس لمدة شهرين، طبقا لقانون العقوبات، وذلك سواء برفض تطبيق إجراءات العزل أو التهرب من الكشف أو التحليل أو تعمد إخفاء حالته أو حالة مريض مصاب بفيروس كورونا، أو لأي من إجراءات الدولة في هذا الشأن.
وأوضح المصدر أنه بمجرد نشر قرار وزيرة الصحة رقم 145 لسنة 2020 بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 137 لسنة 1958؛ فإن أحكام القانون المبينة بباب العقوبات التي توقع على مخالفين أحكام القانون، تسري على أي مخالف، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
جدير بالذكر أن قرار وزيرة الصحة المنشور بالجريدة الرسمية، قد أضاف المرض الناتج عن فيروس كورونا لأمراض الطاعون والكوليرا والتيفوس والجمرة الخبيثة والحمى الصفراء.
قــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ :
وزير النقل المصري يؤكد أنه يتم نعقيم المترو 3 مرات يوميًا
"النقل" تقرر زيادة قطارات المترو لتقليل الزحام لمواجهة كورونا