القاهره - مصراليوم
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس ، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.وشملت التعديلات استبدال نص المادتين 36 و53 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015.وتنص المادة 36 على أنه "يحظر تسجيل أو تصوير أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بالغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ300 ألف جنيه لكل من يخالف هذا الحظر".كما تنص المادة 53 على أن "لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
السيسي يصدق على مد الفترة المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية
الرئيس السيسي يصدق على اتفاقية بشأن إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص