وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن يوم الأحد، السادس من أكتوبر "عيد النصر" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

اقرأ أيضًا:

"القوى العاملة" تتابع إجازة رأس السنة الهجرية للعاملين بالقطاع الخاص

وكلفت الوزارة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.