مجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، أنه مِن حقّ كل العاملين المدنيين في الدولة والذين خرجوا على المعاش في حصولهم على المقابل النقدي لأرصدتهم في الإجازات الاعتيادية التي لم تستنفذ أثناء الخدمة، وذلك دون لجوئهم إلى القضاء للحصول على حكم قضائي حتى يتسنى لهم حصولهم عليها.
وأضافت اللجنة في فتواها أن الحصول على المقابل المادي لرصيد الإجازات مربوط بانتهاء مدة الخدمة، وأنه ما يستحق منها عن أيام الإجازة الاعتيادية التي كانت من حق العاملين ولم يحصلوا عليها أثناء الخدمة.

وألزمت لجنة الفتوى الجهات المختصة بصرف رصيد الإجازات بمجرد انتهاء مدة الخدمة للأسباب المقررة قانونًا، ما دام أن هذا المقابل ليس محل نزاع قضائي بين جهة الإدارة وصاحب الشأن ويصرف للموظف أو ورثته.

يذكر أن الفتوى أكدت على أحقية العامل الذي تلف أو فقد ملف خدمته، ولم يوجد له أثر بعد البحث والتحري، في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته الاعتيادية، ويصرف له في هذه الحالة مخصومًا منه الستة أيام الوجوبية.​