محكمة القضاء الإداري

أصدرت محكمة القضاء الإداري في الشرقية، أمس الأربعاء، حكمًا بإلزام وزارة الداخلية المصرية بسداد 100 ألف جنيه لضابط شرطة برتبة عقيد في مديرية أمن الشرقية؛ وذلك تعويضًا له عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه بأحقيته في استمرار خدمته والترقية لرتبة لواء.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالغني، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عمر الطاهر، وأحمد جلال، وسكرتارية فوزي محمد.

وكان ضابط شرطة برتبة عقيد بمديرية أمن الشرقية، قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالشرقية، ضد وزيري الداخلية والمالية، بصفتيهما، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 9790 لسنة 9 قضائية، والحكم رقم 23400 لسنة 15 قضائية، الصادرين من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، بأحقيته في العودة للعمل بالجهاز الشرطي برتبة لواء، وبأقدمية درجة مساعد وزير، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك بعدما تم إحالته للمعاش عام 2003، وذلك قبل بلوغه السن القانونية للمعاش (60 سنة) بنحو 12 سنة.

وأشار صاحب الدعوى، إلى أن القضاء حكم بإعادته إلي الخدمة الفعلية برتبة لواء، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم واستشكلت ضده أمام القضاء العادي، فيما رفضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية ذلك، وأصبح معه الحكم واجب النفاذ.

قد يهمك ايضا

مصر تؤكد أنها قطعت شوطًا طويلًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف

هيئة المفوضين لدى "الإدارية العليا" توصي بإلغاء حكم إضافة الـ5 علاوات لأصحاب المعاشات