القاهره - مصر اليوم
أقرت الشركة المصرية لتشغيل المترو غرامة فورية على من يتهرب من دفع قيمة التذاكر. وقال المحامي رمزي أحمد إن الممتنع عن دفع ثمن التذكرة أولاً يُعرض عليه بشكل ودي الدفع، وفي حالة امتناعه عن دفع قيمة التذكرة يضعه تحت طائلة القانون، طبقًا لنص المادة 170 مكرر فقرة "1" من قانون العقوبات.
ووضع المشرع نص المادة 170 مكرر، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تزيد على 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ركب فى عربات السكة الحديد أو غيرها من وسائل النقل العام، وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها، وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب في إحدى وسائل النقل العام.