المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى المطالبة بالفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما تضمنه من إعفاء النقابة من كافة الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى، مهما كان نوعها أو تسميتها. جاء ذلك فى الدعوى رقم 139 لسنة 37 قضائية "دستورية"، بشأن الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (51) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما تضمنه من إعفاء النقابة من كافة الرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى، مهما كان نوعها أو تسميتها.

وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني أن الحكم تأسس على أن الإعفاء الوارد في  النص تقرر في حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع، منضبطًا بالأداة الدستورية الصحيحة، متوخيًا تحقيق أهداف تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التي سعى لتحقيقها من وراء هذا الإعفاء، لتمكين النقابة من القيام بواجبها من خلال مواردها المالية الذاتية. فضلاً عن أن هذا الإعفاء لم ينطو على إخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتكافئة، أو بأي من أحكام الدستور الأخرى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس المحكمة الدستورية يؤكد أن الرئيس السيسي طلب بشدة أن تتبوأ المرأة مكانها فى القضاء

السيسي يصدق على تعديلات أحكام قانون المحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس النواب