المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، اليوم السبت، بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
واستندت المحكمة، في قرارها، إلى أن نص القانون المطعون فيه انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التى انطوى عليها، محددا أركانها والعقوبة المقررة لها؛ ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، وعلى رأسها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلا عن تنظيم النص المذكور لضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية.

وأكدت المحكمة ارتباط تلك الحقوق بولاية القضاء والحق في التقاضى، والتى تدخل جميعها ضمن المسائل التى تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة، والتى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها، وتقابلها نصوص المواد (94 و95 و96 و97 و168) من دستور سنة 2014.

وأضاف قرار المحكمة بعدم دستورية القانون لعدم توافر العنصرين اللازميين لاعتبارهما من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان الواضح من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3 فبراير 2018 المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى أضاف النص المطعون فيه، لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.