مصراليوم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 134 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية ممثلة في القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة بالقانون رقم 123 لسنة 1981.وبموجب القانون الجديد تم استبدال البند (ب) من المادة الأولى من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والتي كانت تنص على أن القوات الفرعية بالقوات المسلحة تتكون من (قوات السواحل، قوات الحدود، القوات البحرية بمصلحة الموانئ والمنائر) وبات ذلك البند وفقاً للقانون الجديد يقتصر وصف القوات الفرعية على قوات حرس الحدود.

كما عدل القانون الجديد من فئات القوات الإضافية بالقوات المسلحة فجعلها تشمل (قوات الاحتياط - الاحتياط التكميلي "الضباط والأفراد المكلفون"، قوات الدفاع الشعبي والعسكري، الفوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية) وبهذه الفئات يكون القانون الجديد قد حذف فئة (قوات الحرس الوطني) التي كان منصوص عليها في القانون القديم، كما عدل أقر آلية لاستحداث قوات أخرى وضمها لقوات الإضافية وجعل السلطة في ذلك مخولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية.وعدّل القانون الجديد أيضاً من البند الثامن بالمادة السادسة من قانون شروط الخدمة أيضاً، تلك المادة الخاصة بتحديد اختصاصات لجان الضباط وبات اختصاصها الوارد في البند الثامن ينص على (الإحالة للمعاش وقبول الاستقالة) بدلاً من النص القديم لذات البند والذي كان يتمثل في ( الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة).

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

قبول دفعة جديدة من المجندين في القوات المسلحة المصرية مرحلة أكتوبر 2021

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب في جامعة القاهرة