مستشفى الهرم

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى إلزام الجهاز المركزى للتعمير بأداء مبلغ مقداره  41127.92 جنيه إلى مستشفى الهرم مقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمتها المستشفى للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير في إطار العقد المبرم بينهما.

وحاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن وزارة الصحة والسكان (ممثلة في مستشفى الهرم) ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير) اتفقتا بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 26/4/1993 على أن يقدم مستشفى الهرم خدمات الرعاية العلاجية للعاملين بالجهاز المركزي للتعمير، مقابل أداء المبالغ المستحقة للمستشفى بموجب كشف شهري في مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ وصول الكشف للجهاز المذكور، وأن الأخير لم يؤد مبلغ  41127.92  جنيه على الرغم من مطالبته بالسداد من قبل وزارة الصحة والسكان أكثر من مرة دون جدوى، لذا فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

وتبين للجمعية العمومية أن البند الأول من العقد المؤرخ 26/4/1993م المبرم بين المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة والجهاز المركزى للتعمير ينص على أن، "يقوم الطرف الأول بتقديم الرعاية الطبية لجميع العاملين لدى الطرف الثاني طبقًا للقواعد والنظم التي تضعها المؤسسة لمستشفياتها...".

وينص البند التاسع منه على أن "تكون أجور الكشف والإقامة والعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها من خدمات الرعاية الطبية التي يلتزم بتقديمها الطرف الأول طبقًا لقائمة الأجور المعمول بها في مستشفى الهرم وما يطرأ عليها من تعديلات..."، وينص البند الحادى عشر منه على أن "يرسل الطرف الأول إلى الطرف الثانى كشف حساب بمصروفات علاج المرضى العاملين لدى الطرف الثانى الذين انتهى علاجهم خلال الشهر.

وإذا مضت سبعة أيام على وصول الكشف إلى الطرف الثانى ولم يعترض على البيانات الموضحة به يعتبر الطرف الثانى موافقًا عليها وتصبح نهائية وتجرى المحاسبة بمقتضاها. وإذا اعترض الطرف الثانى خلال الأسبوع الأول من إرسال الفواتير إليه على بعض بنود الفاتورة فعليه سداد المبالغ غير المعترض عليها خلال الأسبوع الثانى".

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع اعتبر العقد قانون المتعاقدين وشريعتهما الحاكمة لكل ما يثار بشأن تنفيذه من منازعات، ولذلك لم يجز المشرع نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق طرفيه، أو للأسباب التي يقررها القانون، كما أوجب القانون تنفيذ العقد طبقًا لما اشتملت عليه بنوده وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وعلى هذا فإن قعد أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه كان للطرف الآخر إجباره على ذلك بالوسائل التي جعلها القانون في يد الدائن لحمل المدين على الوفاء، ووفقًا للقواعد التي ينظم بها القانون التنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة، أي سواء أكانت التزامات ناشئة عن الإرادة أم عن أي مصدر آخر من مصادر الالتزام.

هذا فضلاً عن إلزامه بالتعويض عن أي أضرار ترتبت للدائن عن تأخيره في تنفيذ التزاماته طواعية. كما أن المشرع استنّ أصلًا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فبانعقاد العقد صحيحًا يصير كل من أطرافه ملتزمًا بتنفيذه، ولا يجوز لأى منهم التحلل من التزاماته بإرادته المنفردة، وأن تنفيذ العقد يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.

وبإنزال ما تقدم، ولما كان الثابت من كتاب وزارة الصحة والسكان الوارد إلى إدارة الفتوى برقم (82) بتاريخ 27/2/2018 قد تضمن رد مستشفى الهرم بأنه تم خصم التأمين المدفوع من الجهاز المركزى للتعمير لسداد المديونية "محل النزاع"، وأن المتبقى عليه مبلغ مقداره (41127.92) جنيه.

وإذا تمت مخاطبة الجهاز المركزى للتعمير أكثر من مرة للرد على ما تقدم دون جدوى؛ الأمر الذى يقيم قرينة لمصلحة وزارة الصحة والسكان (مستشفى الهرم) على صحة المطالبة بالمبلغ المشار إليه، ومن ثم يكون من مقتضى ما تقدم إلزام الجهاز المركزى للتعمير بأداء المبلغ المشار إليه إلى مستشفى الهرم كمقابل خدمات الرعاية العلاجية التي قدمها المستشفى للعاملين بالجهاز في إطار العقد المبرم بينهما المؤرخ 26/4/1993م.

وقد يهمك أيضًا:

وزارة الزراعة المصرية تقدم 25 نصيحة للشراء والذبح قبل عيد الأضحى

وزارة الزراعة المصرية تستقبل عيد الأضحى بتخفيض أسعار السلع للمواطنين