سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية

يمنح قانون الضريبة العقارية الحق للممولين العقاريين غير القادرين على دفع الضريبة، بالتقدم لمصلحة الضرائب العقارية لطلب الإعفاء منها، ويحدد القانون الإجراءات الواجب اتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية.

وقال الموقع إن المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة، عليهم التقدم بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، ويطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم، مضيفًا أن الطلب يجب أن يتضمن بيانًا وافيًا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، على أن يرفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض .

وقانون الضرائب العقارية مطبق منذ 2013، إلا أن وزارة المال تشدد حاليًا على تحصيلها من أجل زيادة موارد الدولة، وتحذر المواطنين من الغرامة والحجز الإداري، في حالة الامتناع عن السداد، وذلك عبر إعلانات دعائية متواصلة في القنوات الفضائية، ومدت  المهلة المقررة لتحصيل الضريبة بدون غرامة إلى 15 أكتوبر المقبل، بدلًا من منتصف الشهر الجاري.