القاهرة - مصر اليوم
الإجازة الاعتيادية أو السنوية، هي واحدة من الحقوق التي كفلها قانون الخدمة المدنية للموظفين والعمال، سواء بالقطاع العام أو الخاص، ومن المتعارف عليه أن مدة هذه الفترة هي 21 يوما، لكن ما لا يعلمه كثيرون أن في بعض الحالات يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر، فكيف يتم تنفيذها؟
ويرصد «الوطن» استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية التي يقدمها للقارئ على المدار اليوم، وقت استحقاق العامل إجازة سنوية لمدة 45 يوما، بالإضافة إلى رصيد الإجازات الاعتيادية للموظفين والعمال، وفقًا للمادة (48) من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أنه الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ليس من ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والإجازات الأسبوعية.
يحق للعامل الحصول على إجازة خمسة وأربعين يومًا إذا تجاوزت سنه الخمسين عاما.ونص قانون العمل، على إمكان حصول العامل على إجازة سنوية، دون احتساب العطلات الرسمية بأجر كامل، وهي كالآتي:
- يحصل العامل خلال السنة الأولى له، على خمسة عشر يومًا.
- في العام الثاني، يحصل على إجازة تقدر بنحو واحد وعشرين يومًا.
- ثلاثون يوما لمن أمضى في عمله أكثر من 10 أعوام.
ـ إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
وفي بعض الحالات كفل القانون إمكانية حصول العامل على إجازة براتب كامل، وهي كالآتي:
- للعامل الذي يثبت مرضه، أو إصابته، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر.
- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة، على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
- للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تُقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يُرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
- وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
قد يهمك أيضا :
"التأمينات" المصرية تُعلن قيمة الإعفاءات التي استفادت منها المؤسسات والمؤمن عليهم