القاهرة - مصر اليوم
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، جلسة 5 حزيران / يونيو ، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة النقل الصادر، أول أمس الخميس، بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لـ3 مناطق، بحيث يكون لكل منطقة (مجموعة محطات) تذكرة وطالبت الدعوى التي أقامها كلا من عمرو عبدالسلام ومحمد نور وحميدو جمال المحامين ، بإلغاء ما ترتب على ذلك القرار من آثار، أخصها إعادة تقسيم مناطق استخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث، وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة، اختصمت الدعوى رئيس الوزراء و وزير النقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بصفتهم.
ومن جانبه قال المحامي عمرو عبدالسلام احد المحامين مقيمي الدعوة انه فوجئ الطاعنين بصدور قرار من المطعون ضده الثانى وزير النقل بزيادة أسعار تذاكر المترو ليكون الحد الأدنى لها 3 جنيهات ، والحد الأقصى 7 جنيهات، بما يشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين المصريين من مستخدمي خطوط المترو، وهذه الزيادة الكبيرة تأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء التي ازدادت فقرًا جراء هذا القرار، الذي زاد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون من غلاء الأسعار وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية دون أن تكون هناك زيادة تذكر في المرتبات للموظفين والعاملين".
وأضاف المحامي أن هذا القرار يأتي قبيل أيام قليلة من شهر رمضان المبارك، بما يشيع أجواء من التوتر والألم في النفوس ، حيث أصبحت الحياة لا تطاق للكثير من الفئات الاجتماعية بمصر، بما فيها الطبقة المتوسطة التي جرى إلحاقها بطبقة الفقراء وبدأت في التلاشي بعد تراجع مستواها الاجتماعي".ووضح الحقوقي أن هذا القرار المتسرع يلقي سخطًا شديد في الشارع المصري، ورفض من جموع الشعب وكان من الأولى بوزارة النقل أن تبحث عن أساليب مختلفة لسد قيمة الخسائر المتراكمة ، والشارع المصري بات غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء، وكان يجب النظر بعين الاعتبار للشعب المصري الذي بات يصرخ في صمت ويتألم ؛ والتوقف عن فرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
و نوه عبدالسلام علي أن جيوب المواطنين ليست بديل لفشل إدارة مرفق المترو كما أن هذه الزيادة الواردة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق غير مبررة في ظل عدم وجود رؤية للحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لهذا المرفق، سواء من ناحية انتظام الحركة والنظافة وزيادة أعداد القطارات المكيفة، الذي يعد من الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتكدس الشديد داخل العربات.فالقرار الصادر من المطعون ضدهم يتنافى مع تحقيق الصالح العام بل ينصب على تحقيق الربح المادي دون النظر للمعاناة التى يعانيها المواطنون مستخدمي مرفق مترو الأنفاق والأعباء الثقيلة التي وضعت على كاهلهم نتيجة لقرار زيادة أسعار تذاكر المترو.وقد اتضح أن القرار الطعين يشوبه البطلان لمخالفته الدستور والقانون ويلحقه عيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة وتمييز فئات من الشعب مستثناه من تلك الزيادات مما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين .
لذلك فأن الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية : أولا : بطلان القرار الطعين لمخالفته أحكام الدستورثانيا : بطلان القرار الطعين لعيب عدم المشروعيةثالثا : بطلان القرار الطعين لعيب الانحراف بالسلطة :ويتمثل ذلك فى الانحراف بسلطة الضبط الإداري لأغراض مالية:حيث يجب أن تهدف كل أعمال وإجراءات وسلطات جهة الإدارة إلى تحقيق النظام العام والمحافظة عليه طبقا لقاعدة تخصيص الأهداف ، وكل عمل أو إجراء تقوم به هيئات ورجال الضبط الإداري خارج ذلك الهدف المخصص يعتبر غير مشروع و مشوب بعيب الانحـراف في استعمال السلطة، حتى ولو حقق هذا العمل أو الإجراء مصلحة عامة اجتماعية ، أو سياسية ، أو مالية للدولة.
كثيرا ما يحدث الانحراف في استخدام سلطة الضبط الإداري لتحقيق مصلحة مالية لإدارة من الإدارات، ويكون ذلك إمّا لتخفيف الأعباء المالية التي تقع على عاتقها ، أو لزيادة إيراداتها المالية خارج الرسوم المفروضة ونلاحظ أنّ هذه الأغراض لا تتنافى مع الصالح العام، لكنها تخالف الأهداف المخصصة لسلطة الضبط الإداري، ونشير الى انه قد درج القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر، على إلغاء قرارات الضبط الهادفة إلى تحقيق أغراض مالية للإدارة لكونه يهدف إلى تحقيق مصلحة مالية، و من ثمّ يكون مشوبا بعيب الانحـراف بالسلطة.
وعن طلب وقف التنفيذ تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه :- يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين. أولهما :- ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .
وثانيهما :- ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .من:nashwa mohamedكما استقرت محكمة القضاء الإداري على أنه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ض