عقوبات جديدة مقترحة للممتنعين عمدًا عن تسليم الميراث للورثة

سعت اللجنة الدينية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، لحل ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة سواء كان رجلا أو امرأة، وذلك من خلال إدخال بعض التعديلات الجديدة على القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وإضافة باب خاص بالعقوبات.

وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة مادة جديدة برقم 49، تنص على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيًا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.

ونصت على أنه فى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

قد يهمك ايضا

إحالة أوراق قاتل شقيقته بسبب الميراث في البحيرة إلى المفتي

الرئيس اللبناني يُطالب مجلس النواب بتفسير مادة "إلغاء الطائفية السياسية"