مجلس الدولة

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، أنه من حق كل العاملين المدنيين بالدولة، والذين خرجوا على المعاش في حصولهم على المقابل النقدي لارصدتهم في الإجازات الاعتيادية، التي لم تستنفذ أثناء الخدمة، وذلك دون لجوئهم إلى القضاء للحصول على حكم قضائي حتى يتسنى لهم حصولهم عليها .

وأضافت اللجنة في فتواها أن الحصول على المقابل المادي، لرصيد الاجازات مربوط بانتهاء مدة الخدمة وانه ما يستحق منها عن أيام الأجازة الاعتيادية، التي كانت من حق العاملين ولم يحصلوا عليها أثناء الخدمة .

وألزمت لجنة الفتوى الجهات المختصة، بصرف رصيد الاجازات بمجرد انتهاء مدة الخدمة للاسباب المقررة قانونًا ، طالما أن هذا المقابل ليس محل نزاع قضائي بين جهة الإدارة وصاحب الشأن ويصرف للموظف أو ورثته .

ومن الجدير بالذكر أن الفتوى أكدت على أحقية العامل، الذي تلف أو فقد ملف خدمته ، ولم يوجد له أثر بعد البحث والتحري ، في الحصول على المقابل النقدي، لكامل رصيد أجازاته الاعتيادية ، ويصرف له في هذه الحالة مخصومًا منه الستة أيام الوجوبية .