القاهرة - مصر اليوم
انتشرت فى الآونة الأخيرة، قيام بعض الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، لإثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائها المترددين عليها، بغرض إدخال الغش والتدليس عليها، وكان آخر ما تم التوصل إليه بخصوص هذه الظاهرة، أن تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تزوير كشوف حسابات بنكية لتمكين المواطنين الحصول على قروض من البنوك من جهة، وتحقيق مكاسب خيالية من جهة أخري، ولا يدرون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وبحسب ما تبلغت به الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (من محام بأحد البنوك) بتضرر البنك من قيام بعض موظفى إحدى الشركات بالحصول على قروض شخصية من أحد فروع البنك بإستخدام بعض المحررات الرسمية المزورة عبارة عن كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك وبيان مفردات مرتب مزورة منسوبة للشركة محل عملهم وذلك بهدف الاستيلاء على أموال البنك وهو ما عرضه لخسائر مادية بلغت قيمتها قرابة 2,5 مليون جنيه.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية على أن وراء تلك الواقعة (4 أشخاص، مقيمين بمحافظتى (القاهرة والجيزة) – لأحدهما معلومات جنائية) وقيامهم بالتقدم لمسئولى البنك المشار إليه والحصول على قروض إئتمانية بموجب كشوف حسابات بنكية مزورة منسوبة لأحد البنوك بإسم ثلاثة منهم وبيان مفردات مرتب مزور منسوب لإحدى الشركات باسم أحدهم مثبت به مفردات مرتب ذات قيمة عالية على خلاف الحقيقة .. وقيامهم بالحصول على تلك القروض الإئتمانية والإستيلاء على قيمتها دون وجه حق، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.
ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال الأوراق المزورة، فقد نصت المادة 214 على" من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
قد يهمك أيضا