طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء، بوضع مادة خاصة في الدستور الجديد لمصر، نصها: "ملكية الآثار سواء ما فوق الأرض أو تحت الأرض هي ملكية عامة، وحق إدارتها والكشف عنها للوزارة المعنية فقط والجهات المتعاملة معها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك". وأوضح أن يتم تعريف الأثر في ضوء المادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والقانون المعدل له مادة 2: "يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة، التي أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها". وتابع المادة الثالثة الخاصة بتسجيل مواقع أثرية جديدة لها أهمية، دون التقيد بالحد الزمني للأثر في المادة 2 والمادة 4 الخاصة بالأراضي الأثرية المملوكة للدولة، وأراضي المنافع العامة للآثار. وأضاف الدكتور ريحان: "إن وجود مثل هذه المادة بالدستور يكفل حماية الآثار ويحدد الجهة المختصة بالتنقيب عن الآثار، وأن تحديد الملكية العامة للآثار سواء تحت الأرض أو فوقها يمنع لصوص الآثار من التنقيب في أي مكان ويحد من سرقة الآثار من المنبع". وأكد ريحان، أن هذه المادة بالدستور ستسهم في تعديل قانون حماية الآثار وفقًا لذلك لتغليظ العقوبة على لصوص الآثار والمهربين، كما تعتبر أبلغ رد دستوري على أية فتاوى خاصة بهدم الآثار.