القاهرة ـ وكالات
قال المستشار حاتم بجاتو عضو الهيئة العليا للمحكمة الدستورية أن الطعون المقدمة في جولة الرئاسة الأخيرة كان أبرزها منع الأقباط من التصويت بأحدى المحافظات واتخذنا تدابيرنا لمعرفة الدلائل على هذة الواقعة لكن لم نجد محضر واحد تم تحريرة في هذه الواقعة وحتى وإن تم خصم إجمالي الأصوات من المرشح المقدم ضده الطعن لن يؤثر في النتيجة . وتحدث بجاتو عن أن إختيارهم للدستورية العليا من داخل محكمة النقض دليل على إنهم قضاة جيدون ، وأوضح أن هناك معلومات يتم تداولها خاطئة منهم إثنين ، الأولى هي أن دساتير العالم كلها يُذكر فيها عدد أعضاء المحكمة ، والصحيح أن الدستور الأمريكي على سبيل المثال والألماني ليس بهما عدد أعضاء المحكمة والأسترالي كُتب فيه أن العدد لا يقل عن 10 وهذه هي الشائعة الأولى -حسب قوله- . أما الثانية فقيل أنهم من بين 7 إلى 9 قضاة وهذا كلام غير دقيق فالمحكمة الدستورية في النمسا 14 وفي هولندا والتشيك 15 وفي تركيا كانت 11 وأصبحت 17 ، والإختيار في مصر يكون وفقًا للأقدميات أو إقتداءً بفريق الكرة ” في إشارة منه إلى الاستقرار على العدد 11 ” . وأكد أن حادثة مقتل جنود رفح قد طلب فيها المستشار النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من وزارة العدل ندب قاض عسكري للتحقيق في الواقعة واعتقد انها الأن في يد القضاء العسكري . وأشار بجاتو فيما يخص حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل بعض المتظاهرين أنه يمكن لأعضاء المحكمة أن يعقدون جلساتهم في مكان أخر لكن يجب مسبقا تحديد الخصوم الذين سيحضرون مرافاعتهم ،وكيف يتم تحديد الخصوم ونحن لا نستطيع الدخول إلي المحكمة ،ولفت إلى تصريحات المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية التي ألمته -بحسب وصفه- حيث قال الغرياني “هنبقى نشوف لاعضاء المحكمة الدستورية مكان تاني ” بحسب رواية بجاتو ، وأشار بجاتو إلى ان المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا قاد خاطبه هاتفيا وأخبره أن هناك تجمهر كبير أمام مقر المحكمة وتم منع الزملاء من الدخول وكثير من المتظاهرين قد اقتحموا مبنى المحكمة ونصبوا الخيام داخلها وعدد من الزملاء قد إضطر إلى تغيير في ملابسهم ودخلوا وسط المتظاهرين كمحاميين ومنهم من إضطر إلى إخفاء هويتهم . ولفت بجاتو إلى انه قد إضطر إلى الدخول من الباب الجانبي للمحكمة ،وعلق بجاتو على استقالة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم أن إي قاض يتم قبول استقالته من التاريخ التي تم تقديمها فيه ولا تقف على موافقة أحد وهذا نص قانوني متعارف عليه .