وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري، برئاسة المستشار محمد طوسون، على مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972، فى شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956، بشان تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك من حيث المبدأ. وقال مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف خلال جلسة للجنة الترشيعية في مجلس الشوري "إن مشروع القانون من أهم القوانين التى سينطلق بها النظام الحالي لتحقيق مكاسب الثورة"، لافتًا إلى أن "هناك ما يقرب من 70 تشريعًا سيتم تعديلها، حتى تتوافق مع الدستور الجديد". وأشار الشريف كذلك إلى أن أهم ملامح التعديلات بالنسبة لقانون مجلس النواب، هو استبدال عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب، وإلغاء حق رئيس الجمهورية بتعيين عشرة نواب، والإبقاء مؤقتًا على نسبة تمثيل العمال والفلاحين50%. وأضاف المستشار الشريف قائلاً "تم أخذ تعريف العامل والفلاح كما هو في الدستور، كما تضمن تمثيل القوائم المغلقة للأحزاب بما يعادل ثلثي المقاعد، والثلث الأخر بالنظام الفردي، وإعطاء المستقلين حق تكوين قوائم، واشترط أن تحصل القائمة التي تفوز بالتزكية على 10% من الأصوات، وأن تتضمن كل قائمة مرشحة امرأة في النصف الأول من القائمة، الأمر الذي قد يثار على أنه نوع من أنواع التمييز، ولكنه تمييز إيجابي، ولا يجوز كذلك أن يجمع مرشح بين الترشيح في القائمة وعلى المقعد الفردي، وإذا تم الجمع، اعتبر مرشحًا على المقعد الفردي، كما تضمنت التعديلات أن ينظر مجلس النواب خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون في صحة عضوية أعضائه، الذين لم تقدم بشأنهم طعون، وفقًا لإجراءات اللائحة الداخلية". هذا، وقد عاتب النائب خالد ناجي الحكومة قائلاً "كنت أتمنى أن يأتي مشروع القانون مبكرًا عن ذلك"، ما دعا مساعد الوزير إلى التعقيب قائلاً "إن وزارة العدل تحرص على الاستماع للتيارات كافة، وقد حرصت خلال إعداد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب على الاستماع لرأي لجنة الحوار، واللجنة العليا للانتخابات".