القاهرة - مصطفى الخويلدي
تمكّنت الإدارة العامة في جمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم، وبالتنسيق مع قسم البحث الجنائي في ميناء نويبع، من إحباط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثريّة، مخافين بذلك قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته في القانون رقم 3 لعام 2010.
ففي أثناء قيام اللجنة المشكّلة بمعرفة مدير إدارة المكتب الفني، محمد إبراهيم، بكشف ومعاينة مشمول البيان الجمركي الصادر رقم 6415 لعام 2016، صادر 387 طرد قنطرة حديد، ومستلزمات مقلة لب، ومستلزمات بناء وغيرها بوزن إجمالي 18 طنًا، والمحمل على السيارة رقم 8647 سعودية، وسائق السيارة "ع . ف" مصري الجنسية، مصدّرة إلى السعودية.
وتبيّن للجنة، وجود كرتونة كبيرة الحجم داخل المشمول، غير مدرجة بالمستندات، وبفتحها تبيّن أن بداخلها 35 قطعة معدنيّة وخشبيّة متنوعة يشتبه في أنها أثريّة. وبالعرض على مدير عام جمارك نويبع، قرر إتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب برقم 80 لعام 2016 والإحالة على النيابة، والتي قامت بتكليف لجنة من المجلس الأعلى للآثار، لمعاينة مشمول الحرز، محل محضر الضبط أحراز القضية.
وقد قامت اللجنة المشتركة من الجمارك واللجنة الثلاثيّة المشكّلة من المجلس الأعلى للآثار، بمعاينة المشمول، وإنتهت في تقريرها إلى وجود 9 قطع أثريّة، عبارة عن 5 أباريق نحاس، أحجام مختلفة، بما فيه الغطاء الخاص به، وبها خطين زخرفيين، عبارة عن وريدات نباتيّة بينها ختم الصائغ (نوري مرزوق)، والختم وضع على جانبي الأبريق، وجهاز إنارة من النحاس مقسم إلى 3 أجزاء، ويرتكز على 4 أرجل مسجل على محبس باللغة الإنجليزية made in Italy، والبدن مزخرف في جانب واحد بعدد 16 دائرة بعضها متداخل وبها عدة تواريخ منها 1889، 1900، 1902، و1904، ومطحنة بن من النحاس يدويّة الصنع والاستخدام ومزخرفة بأشرطة وزخارف، وعلبة دائرية من النحاس بها غطاء منقوش عليه دائرة زخرفية على شكل عروسين، وعجانة يدوية مثبت بها 4 ريش لتقليب الخليط أو العجين وعليها كتابة بالإنكليزية بتاريخ 1896.
كما تبيّن، وجود طفّاية حريق يدويّة من النحاس تاريخ الصنع 1950، رأت اللجنة أنه رغم عدم خضوعها لقانون حماية الآثار المصريّة إلا أنها تمثل حلقة من حلقات تطور الدفاع المدني، ويمكن إيداعها في أحد متاحف تطور وسائل الدفاع المدني. وأوصت اللجنة، بأن يتمّ مصادرة هذه القطع التسعة، حيث أنها تخضع جميعا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لعام 2010.