القاهرة -مصر اليوم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، حكما نهائياً وباتا -غير قابل للطعن - بتأييد القرارات الصادرة من قطاع الأمن الوطني و مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بمنع المواطن السعودي «مهدي. إ» من دخول الأراضي المصرية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقام أمامها من الوافد المذكور، مؤيدة بذلك حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإبعاده.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطاعن سعودي الجنسية وسبق ضبطه بتاريخ 17 سبتمبر 2014 حال قيامه بشراء عدد 2200 قرص من عقار زانكس – المدرج بجدول الممخدرات- من أحد المواطنين خراج الصالة رقم (1) بميناء القاهرة الجوي، وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 20242 لعام 2014 جنح قسم النزهة، وبعرضه على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله بضمان مالي، وتركت لوزارة الداخلية سلطتها التقديرية في شأن ترحيله خارج البلاد.
وأضافت المحكمة إنه استناداً لما تقدم فقد قررت وزارة الداخلية بترحيل ذلك الشخص خارج البلاد وإدراجه على قوائم منع الدخول، وبتاريخ 25 مارس 2015 صدر حكم غيابي من محكمة النزهة بحبس الطاعن لمدة سنة وغرامة ألف جنيه، وعارض الطاعن في هذا الحكم وقضي فيه بتاريخ 21 أكتوبر 2015 باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
وأشارت المحكمة إلى أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية قدمت للمحكمة شهادة أفادت فيها بأن الطاعن مدرج (منع دخول) كطلب من الأمن الوطني بموجب خطابه رقم 17445 لسنة 2014 بتاريخ 30 سبتمبر 2014، مبررة القرار بأنه يأتي في إطار السلطة التقديرية المقررة لوزارة الداخلية في إبعاد الأجانب ومنعهم من دخول البلاد متى تبين لها أن دخولهم وإقامتهم بها يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج واقتصادها ونظامها العام.
وتابعت المحكمة: «ولما كان ما أسند للطاعن من شأنه الإخلال بأمن البلاد وسلامة مواطنيها، مما يحق معه لوزارة الداخلية اتخاذ التدابير المناسبة حياله، ومنها إبعاده خارج البلاد ومنعه من دخولها، وذلك استنداً لما تتمتع به من سلطة تقديرية حيال الأجانب غير المرغوب في بقائهم في البلاد دفعاً لخطرهم وتأمين سلامتها باعتبار أن ذلك يعد من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها»، وأكدت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد إساءة وزارة الداخلية استعمال سلطاتها، ومن ثم يكون قرار إبعاد الطاعن قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.
واستطردت المحكمة: «وإذا ذهب حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه إلى هذا المذهب، فإنه قد صادف صحيح وجه الحق والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن».
قد يهمك ايضا
مجلس الدولة يؤيد نزع ملكية ٢٤ فدان من شركة استثمار لصالح المجتمعات العمرانية
إلغاء الثانوية التراكمية خلال نظر دعوى طلاب أولى ثانوى فى مجلس الدولة